السيد السيستاني

326

الفتاوى الميسرة

- العقيقة يا بني - قال أبي - أن يذبح عن المولود ذكرا كان أو أنثى في اليوم السابع من ولادته خروف أو بقرة مثلا . . روي عن الإمام الصادق عليه السلام : ( يسمى الصبي في اليوم السابع ، و ( يعق ) عنه ، ويحلق رأسه ، ويتصدق بزنة الشعر فضة ، وترسل الرجل والفخذ للقابلة التي عاونت الأم في وضع الحمل ، ويطعم الناس بالباقي منها ، ويتصدق به ) . ويكره للأب أو أحد عياله ولا سيما الأم أن يأكل من عقيقة صبيه . والعقيقة سنة مؤكدة لمن يقدر عليها ، وري عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال : ( إن رسول الله صلى الله عليه وآله أذن في أذن الحسنيين ( صلوت الله عليهما ) يوم ولادتهما وعق عنهما في اليوم السابع ) . ومن لم يعق عنه أبوه جاز له أن يعق هو عن نفسه بعد ذلك عندما يكبر ، فقد سأل عمر بن يزيد الإمام الصادق عليه السلام قائلا : ( إني والله ما أدري كان أبي عق عني أم لا . فأمره عليه السلام بالعقيقة ، فعق عن نفسه وهو شيخ ) . - هذه العقيقة . ولكن ما هي الأضحية ؟ - الأضحية - قال أبي - أن يذبح الإنسان - إن تمكن - خروفا مثلا ، ويا حبذا لو كان سمينا يوم العيد - عيد الأضحى - وهي سنة مؤكدة كذلك ، ويجوز التبرع بالأضحية عن الحي والميت على السواء بما في ذلك عن الصبي الصغير . فقد ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله عن نسائه ، وضحى عمن لم يضح من أهل بيته ، وضحى عمن لم